رابطة السوريين الأحرار في اوروبا

الرؤية القانونية لرابطة السوريين الاحرار في اوروبا لمستقبل سورية

ترى رابطة السوريين الاحرار في اوروبا
إن ثورة الكرامة هي ثورة شعبية حقوقية سلمية وطنية تدعوا للحرية و الديمقراطية و العدالة .

اولا : الرؤية الحقوقية لرابطة السوريين الاحرار في اوروبا
=====================================
=====================================

1 – المبادئ الاساسية .

 الدولة بأركانها الثلاث / أرض – شعب – سلطة / على قاعدة مفهوم الدولة الوطنية ، دولة الوطن والمواطنة ، دولة العدالة والمساواة ، دولة الدستور والقوانين والمؤسسات

2 – نظام الحكم الذي يقوم على مبدأ
آ – الفصل بين السلطات
ب – نظرية اللامركزية الادارية

3 – النظام السياسي الذي يقوم على مبادئ
الديمقراطية والتبادل السلمي للسلطةوالتشاركية والمعيارية

4 – النظام الاجتماعي الذي يقوم على
المساواة بالحقوق والواجبات لكافة أفراد ومكونات الشعب و اشراكه في إدارة شؤون الدولة والمجتمع على قاعدة تكافؤ الفرص

– مبادئ دستورية عامة .

المادة : 1

سورية دولة ذات سيادة تامة على كامل إقليمها الجغرافي بحدوده المعترف عليها دوليا ، وهي عضو مؤسس في هيئة الأمم المتحدة والجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي وتلتزم بشرعةً حقوق الإنسان

المادة : 2
الشعب السوري بأفراده ومكوناته متساوين في الحقوق والواجبات بمعزل عن الدين والمذهب والطائفة والأصل والجنس والعرق

المادة : 3

نظامُ الحكم في سورية برلماني رئاسي مبنيٌّ على مبدأ الفصل بين السلطات في إطار اللامركزية الإدارية ، ونظامها السياسي يقوم على الديمقراطية والتعددية والتبادل السلمي للسلطة .

المادة : 4
الشعب هو مصدر السلطات يمارسها من خلال الاستفتاء والانتخابات تحت الإشراف القضائي وفق نظام انتخابي يضمن عدالة التمثيل

المادة : 5

تقرير المصير حق مقدس يمارسه الشعب السوري في الإطار الكلي ، والدولة ملزمة بتأمين مناخ موضوعي وحقوقي ومؤسساتي يسمح بممارسة هذا الحق بحرية ونزاهة

المادة : 6

العملية الديمقراطية لأي انتخابات / رئاسية – برلمانية – محلية / يسبقها عملية احصائية موثوقة تحدد المواطن السوري من الأجنبي الذي حصل بعد تاريخ 15/ 3 / 2011 على الجنسية السورية بطريقة احتيالية أو مزورة

المادة : 7

الانتخاب والاستفتاء والاقتراع والترشح حق لكل مواطن سوري أتم الثامنة عشرة من عمره ما لم يكن محروما من هذا الحق أو موقوفا عنه وفق الأنظمة ، وواجب عليه متى توفرت فيه الشروط بغض النظر عن قوميته أو دينه أو رأيه أو انتمائه ، ويحظرعلى الجيش والشرطة والقضاة ممارسة هذا الحق دون حق الترشيح ضمن ضوابط خاصة يحددها قانوني الأحزاب السياسية والانتخابات العامة

المادة : 8

للمواطنين السوريين الحق في تأسيس الأحزاب السياسية بمجرد الإعلان عنها ، ويحظر على الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والقضاة تشكيل الأحزاب السياسية أو الانتساب اليها

المادة : 9

لا يجوز لأي هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية ، والجيش هو القوة الوطنية المعنية بحماية حدود الوطن دائما وحماية المواطن عندما تطلب منه الجهة الشرعية ذلك

المادة : 10

حرية الرأي والتعبير عنه وحق التنقل و التظاهر السلمي وحرمة المساكن والمراسلات تكفله الانظمة والقوانين

المادة : 11

مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة والعرف مصدر من مصادر التشريع بشكل لا يتعارض مع أحكام شرائع الأديان السماوية القطعية الدلالة والثبوت في التحريم أو الحدود ، ويراعى الأحكام الخاصة للشرائح الاجتماعية دينيا ومذهبيا

المادة : 12

يدير شؤون رئاسة الجمهورية مجلس مؤلف من رئيس وأربع نواب مدة ولايتهم أربع سنوات غير قابلة للتمديد او التجديد

المادة : 13

مجلس النواب مجلس واحد ( تشريعي – تمثيلي ) مؤلف من مائتين وخمسين مقعدا بنسبة تمثيل عددي مناطقي واحد عن كل مائة ألف نسمة ، ومدة ولايته أربع سنوات ويمارس صلاحياته في الرقابة والمحاسبة والتشريع بما لا يتعارض مع القواعد القانونية

المادة : 14

تشكل الحكومة المؤقتة على مبدأ إدارة المجالس وتمارس مهامها التنفيذية دون الإخلال بأحكام المبادئ الدستورية العامة والقواعد القانونية الخاصة

المادة : 15

السلطة القضائية مستقلة استقلال مالي وإداري عن بقية السلطات ، ويحكم تشكيلها مبدأ التسلسل والقدم الوظيفي ، ويدير شؤونها مجلس قضاء أعلى مكون من أعضائها على قاعدة اللامركزية الإدارية

المادة : 16

حق التقاضي مجاني ومتاح للجميع ، ولا يجوز للأفراد اقتضاء الحقوق بأنفسهم ، والسلطة القضائية هي الجهة الوحيدة المختصة بفرض العقاب وفض النزاعات بين الأفراد وبينهم وبين مؤسسات الدولة

المادة : 17

حق الملكية مصان ولا يجوز استملاك العقارات إلا للنفع العام وبعد تعويض عادل ، ولا يجوز مصادرة الأموال المنقولة إلا بقرار قضائي

المادة : 18

لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني ، والمتهم بريئ حتى يدان بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية ، ولايجوز حجز حرية أي مواطن إلا بالجرم المشهود أو بأمر قضائي ، وانتزاع الاعتراف بالعنف باطل و جريمة يعاقب عليها القانون

المادة : 19

العدالة الانتقالية تشكل مدخلا موضوعيا للاستقرار بمعناه العام . وهي تقوم على المبادئ التالية :

آ – المحاسبة وجبر الضرر والمسامحة والشفاء

ب – إصلاح السلطة القضائية والضابطة العدلية والمنظومة الحقوقية

ج – إشراك مؤسسات المجتمع المدني في توثيق الجرائم وإبرازها في دور المحاكم

د – تفعيل دور لجان حل الخلافات تحت الرقابة القضائية

المادة : 20

المحكمة الدستورية هيئة قضائية وطنية نوعية ، تشكل وتحدد مهامها بقانون

المادة : 21

قوى الأمن الداخلي مؤسسة واحدة ذات نظام مختلط عسكري – مدني ، تعمل على حماية الوطن والمواطن ، وتخضع في أعمالها لأحكام القانون ، ولا يخضع افرادها لأي حصانة من الملاحقة القضائية

المادة : 22

من أهداف التربية والتعليم تكوين و إنماء شخصية الإنسان وتعزيز الحريات الأساسية ونشر مبادئ التسامح والعمل الجماعي كأساس لبناء الوطن ونبذ الخلافات وقبول الرأي الآخر

المادة : 23

التعليم مجانيًا وإلزاميًا حتى انتهاء مرحلة التعليم الإعدادي .

المادة : 24

اللغة العربية هي اللغة الرسمية في سورية ، واللغة الكردية والتركمانية واللغات الاثنية الاخرى لغات ثانية .

المادة : 25

تضمن الدولة لجميع المواطنين حق الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والبيئة النظيفة وتتكفل الدولة بحماية دور العبادة ، وضمان حرية ممارسة الطقوس الدينية لكافة الطوائف والأديان السماوية ، وتحرص على وضع أنظمة وقوانين خاصة تنظم قضاياهم الدينية والمذهبية والعائلية

المادة : 26

حياة الإنسان وكرامته وشرفه وحرية التعبير والاعتقاد والتنقل والسكن وسرية المراسلة مصانة ولا يجوز المساس بها إلا وفقا للأصول والقانون

المادة : 27

الجنسية السورية حق طبيعي للسوريين ، ولا يمنع من ازدواجيتها ، ولا يجوز إسقاطها إلا بطلب من صاحبها ، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها لأي سبب كان

المادة : 28

يجري حل قضية السوريين الأكراد مكتومي القيد وعديمي الجنسية خلال فترة أقصاها عام واحد من تاريخ تشكيل مجلس النواب المؤقت

المادة : 29

يجري إعداد دستور جديد للبلاد وفق الصيغ الدستورية وبمناخ دستوري سليم ، ويعاد النظر في منظومة القوانين والمراسيم التي تعرقل عملية الانتقال السياسي وتمنع التطور الاجتماعي والاقتصادي خلال عام من تاريخ تشكيل هيئات الحكم الانتقالي

المادة : 30

يعاد النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي أبرمها النظام وبالأخص التي وقعت بعد تاريخ 15 / 3 / 2011

– قواعد قانونية خاصة .

هي قواعد قانونية شبه دستورية تتحدث في بناء الهيئات السيادية في الدولة والمجتمع تبدأ بالحديث عن :

آ – تشكيل هيئة وطنية سياسية لا طائفية أو مناطقية يراعى في تشكيلها مبادئ التشاركية – المعيارية – التوافقية – الانتقائية – الانتقالية

ب – تمارس المهام السياسية حتى استقرار البلاد وتعمل على تشكيل الهيئات السيادية في الدولة والمجتمع على مبدأ إدارة المجالس وفق الترتيب والأولويات التالية :

1 – مجلس النواب

2 – مجلس رئاسة الجمهورية

3 – المجالس التنفيذية

4 – المجالس المدنية

5- المجالس القضائية

6 – اللجنة الدستورية

نراها على النحو التالي :

مجلس النواب

1 – هو مجلس واحد ( تشريعي – تمثيلي ) مؤلف من مائتين وخمسين مقعدا بنسبة تمثيل عددي مناطقي واحد عن كل مائة ألف نسمة ، مدة ولايته أربع سنوات غير قابلة للتجديد

2 – يجري تشكيله بمراعاة المبادئ والعوامل التالية :

آ – التشاركية – المعيارية – الانتقائية

ب – التمثيل المناطقي والديمغرافي والمرأة والشباب والفعاليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية

3 – من مهامه :

آ – سن القوانين وإقرار المعاهدات والموازنة العامة وإصدار العفو العام

ب – اعادة النظر في الاتفاقيات والمعاهدات التي ابرمها النظام بعد 15 / 3 / 2011

ج – التنسيق مع الحكومة بإعداد جدول للمناطق الأكثر تضررا في إطار إعادة الإعمار

د – تشكيل الحكومة وفق مبدأ النظام الرئاسي البرلماني مع حقه في حجب الثقة عنها كلا أو بعضا

ه – إقرار الموازنة العامة بعد مناقشتها بندا بندا ووضع أولويات تنفيذ المشاريع في المناطق الأكثر تضررا من خلال جدول معلن

و – اقتراح التشريع على النحو التالي :

1 – بمقترح يقدمه عشرة من أعضاء المجلس

2 – بمقترح بقدمه ثلثي أعضاء الكتلة البرلمانية في أي حافظة

ز – الاعتراض على دستورية القوانين على النحو التالي :

1 – ثلث أعضاء المجلس

2 – كامل أعضاء الكتلة البرلمانية من أي محافظة

4 – اقرار مبدأ الكتلة برلمانية في كل محافظة تعقد اجتماعاتها – بفترة عدم انعقاد المجلس – ضمن مقر مخصص لها ضمن محافظاتها وتتمتع بصلاحيات المراقبة والإشراف والمحاسبة على أعمال الوحدات الإدارية في محافظاتها ولها حق اقتراح تعيين أو عزل المدراء العامين وقيادات الشرطة والمحافظين في إطار عملها المكاني

مجلس رئاسة الجمهورية

1- مجلس رئاسة الجمهورية مؤلف من رئيس وأربع نواب مدة ولايته أربع سنوات غير قابلة للتجديد

2 – تمارس رئاسة الجمهورية الصلاحيات المنوطة بها وفق أحكام النظام الرئاسي البرلماني على أن يجري توزيع السلطة بينها وبين السلطات على نحو التالي :

اولا : صلاحيات الرئاسة تجاه الحكومة :
1 – قبول إستقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة

2 – إحالة مشاريع القوانين التي ترفع من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.
3 – اعتماد السفراء وعقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. على ان لاتصبح نافذة إلاّ بعد موافقة مجلس النواب
4 – منح العفو الخاص بمرسوم

5 – تعلن الرئاسة :

آ – حالة الطوارئ على أن يعرض على مجلس النواب خلال خمسة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه
ب – حالة الحرب بعد موافقة الحكومة ومجلس النواب

ثانيا : صلاحيات الرئاسة تجاه السلطة التشريعية
1 – اصدار ونشر القوانين خلال خمسة عشر يوما من وصولها الى ديوانه ولها حق طلب إعادة النظر في القانون مرّة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره

2 – للرئاسة حق مراجعة المجلس الدستوري فيما يتعلّق بمراقبة دستورية القوانين

المجالس التنفيذية

يجري تشكيلها على مبدأ إدارة المجالس بحيث يكون عدد أعضاء كل مجلس سبعة كحد أدنى وتتكون الحكومة المؤقتة من :
آ – مجموع رؤساء كل المجالس – أعضاء
ب – رئيس الحكومة من أحد رؤساء المجالس المدنية

ج – نواب رئيس الحكومة :

1 – رئيس مجلس الجيش والقوات المسلحة

2 – رئيس مجلس قوى الأمن الداخلي

3 – رئيس مجلس الإدارة المحلية

4 – رئيس مجلس الموازنة العامة

3 – مدة ولاية الحكومة المؤقتة مع مجالسها أربع سنوات غير قابلة للتجديد

4 – المحافظ هو الرئيس الإداري للمؤسسات والهيئات الإدارية يعين بقرار من مجلس الوزراء ، ورئيس المكتب التنفيذي المنتخب هو الرئيس الإداري لجهات الإدارة المحلية في محافظاته

5 – يجري التنسيق بين المحافظين ورؤساء المكاتب التنفيذية وبين أعضاء الحكومة في تنفيذ إعداد وتنفيذ برامج عمل الحكومة

مجلس الجيش والقوات المسلحة ( هيئة الأركان )

1- وزير الدفاع هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة و يشرف على هيئة الأركان العامة
2 – تشكل هيئة الأركان من :
آ – أعلى رتبة عسكرية – رئيسا
ب – قادة القوى البرية – الجوية – البحرية – الفيالق – الفرق – ومديري الأكاديميات العسكرية – أعضاء
3 – للحكومة حق اعادة هيكلة هيئة الأركان باقتراح من وزير الدفاع ينفذ بمرسوم جمهوري
4 – لوزير الدفاع الحق باتخاذ القرار بإعادة هيكلة للقيادات العسكرية من رتبة عميد فما دون بموجب مقترح تقدمه هيئة الأركان
5 – لمجلس النواب بموافقة ثلثي أعضائه وموافقة ثلثي اعضاء الحكومة المؤقتة تكليف الجيش والقوات المسلحة للقيام بأعمال خارج حدود مهمته لمدة شهر قابلة للتجديد بقرار من مجلس النواب

مجلس قوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي مؤسسة امنية حقوقية متخصصة تعمل على مبدأي الوقاية من الجريمة ومكافحتها تقوم بمهامها وفق القانون ولايخضع عناصرها لأي حصانة من الملاحقة

1 – يشكل مجلس أعلى لقوى الأمن الداخلي مؤلف من وزير الداخلية ونائبيه وقواد شرط المحافظات ومديري كليات الشرطة

2 – يقوم هذا المجلس باحداث المديريات اللازمة وتعيين الضباط والافراد والإشراف والمراقبة على كافة هيئات قوى الأمن الداخلي ومحاسبة أعضائها مسلكيا وفق قانون قوى الأمن الداخلي المعمول به بعد استبعاد المواد المخالفة للمبادئ العامة المتعلقة بحقوق

3 – قوى الأمن الداخلي تقوم بمهامها المنوطة بها وفق احكام نظامها الداخلي المعمول به في سورية بعد استبعاد ما يخالف الإعلان الدستوري

من مهامها ما يلي :

آ – الحفاظ على أمن الوطن والمواطن دون التدخل بالأعمال السيادية للدولة

ب – تنفيذ القرارات والأوامر القضائية

ج – إدارة السجون والمعابر الحدودية وحراسة منشآت الدولة وتنظيم حركة المرور

د – حراسة منشآت الدولة والسهر على انجاز العملية الديمقراطية بطريقة سليمة

ه – منح بطاقات تعريف المواطنين ( بطاقة شخصية ) ووثائق السفر( جوازات )

مجلس السفراء والدبلوماسيين

مجلس السفراء والدبلوماسيين هو هيئة نوعية سياسية تمثل الوجه الوطني للدولة السورية في الخارج

1 – يشكل مجلس السفراء من خمسة عشر عضوا يراعى في تشكيلها الكفاءة والخبرة و إجادة لغتين أجنبيتين منهما الانكليزية مع مراعاة المعايير المنصوص في البند / 2 / من باب مجلس النواب

على النحو التالي :
أ – خمسة أعضاء يسميهم رئيس الجمهورية
ج – خمسة أعضاء يسميهم مجلس النواب
ب – خمسة أعضاء تسميهم الحكومة التنفيذية
ويصدر مرسوما من رئاسة الجمهورية بذلك

2 – يقترح مجلس السفراء والدبلوماسيين تسمية السفراء و الدبلوماسيين والقناصل إلى رئيس الجمهورية الذي يصدر مرسوما بالتعيين

مجلس الإدارة المحلية

1 – يشكل مجلس أعلى للإدارة المحلية برئاسة وزير الإدارة المحلية ويضم في عضويته الوزراء الخدميين في الحكومة المؤقتة مع رؤساء المكاتب التنفيذية في المحافظات

2 – يتم اعتماد الحدود الجغرافية لسورية كوحدة سياسية ويجري تقسيمها إداريا إلى مناطق وبلدات ومدن ومحافظات بقانون

3 – يكون لكل مدينة أو مركز مدينة أو بلدة مكتب تنفيذي واحد شرط أن لا ينقص عدد سكان تلك الوحدات الإدارية عن مائة ألف نسمة

4 – يحدث وحدات إدارية في المحافظات قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتنفيذ المشاريع الخاصة بها بكفاءة وفعالية

5 – يجري انتخاب المجالس المحلية وفق القواعد القانونية الواردة في باب الانتخابات العامة والأحزاب السياسية ويكون رئيس المكتب التنفيذي الرئيس الإداري لجهات الإدارة المحلية 6 – مجالس الوحدات المحلية هي المعنية في تسيير وحداتها إداريا و اقتصادياً وصحيا واجتماعياً وثقافياً وعمرانيا بالتنسيق مع المجلس الاعلى للإدارة المحلية

7 – لمجالس الوحدات الإدارية ضمن حدود وحداتهم الإدارية إصدار القرارات التنظيمية وفرض الرسوم والضرائب لمصلحة وحداتهم الإدارية بطريقة نسبية على المطارح الضريبية المحددة بقانون التشريع الضريبي

8 – تبنى الموازنات المالية من أصغر الوحدات الإدارية وفق ما يلي :
آ – الموازنة المستقلة
يجري اعدادها و مناقشتها وإقرارها من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بشكل لا يتعارض مع قانون التشريع الضريبي والموازنات
ب – الموازنة العامة
يجري اعدادها من الحكومة على ضوء مقترحات المكاتب التنفيذية في المحافظات ويتم مناقشتها وإقرارها في مجلس النواب

9 – يتم تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية لتمكينها من ممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي إلى جانب الدور الخدمي وجعل هذا المجتمع مسؤولاً عن الحفاظ على مواردها وتنميتها

10 – يجري تطوير فرص اقتصادية وتنموية ضمن الوحدات الإدارية تساعد على خلق فرص عمل وإيجاد حالة من التكامل بين الدور الخدمي والدور التنموي

11 – يجري تكريس مبدأ التعاون المشترك بين الوحدات الإدارية من خلال إحداث إدارات مشتركة بين الوحدات الإدارية تستطيع أن تنفذ برامج ومشاريع كبرى بشكل كفوء وفعال

12 – يتم تبسيط الإجراءات لتأمين الخدمات للمواطنين عن طريق إنشاء مراكز خدمة للمواطن تختص بمنح الرخص والخدمات والرعاية وفق الأنظمة دون العودة إلى السلطة المركزية

13 – تكون الوحدات الإدارية في كل المستويات مسؤولة مباشرة عن الخدمات والاقتصاد والثقافة وكافة الشؤون التي تهم المواطنين في هذه الوحدات بحيث تقتصر مهمة السلطات المركزية على التخطيط والتشريع والتنظيم وتنفيذ المشروعات الكبرى التي تعجز عن تنفيذها الوحدات الإدارية

مجلس الانتخابات العامة

1 – يشكل مجلس أعلى للانتخابات مؤلف من :

آ – ثلاثة من قضاة يسميهم مجلس القضاء الاعلى .

ب – اثنين من المحامين تسميهم نقابة المحامين

ج – اثنين من الأمناء العامين لأكبر الأحزاب السياسية

2 – يعلن هذا المجلس النتائج النهائية على مستوى الوطن وتكون قراراته قابلة للطعن بطريق النقض

3 – يقوم المجلس الأعلى للانتخابات بتشكيل لجان انتخابية مركزية في المحافظات التي تقوم بتشكيل كافة اللجان الانتخابية في محافظاتها من القضاة حصرا

4 – يسبق اي عملية انتخابية ( رئاسية – برلمانية – محلية ) عملية احصائية لتحديد الاشخاص الذين اكتسبوا الجنسية بطريقة مزورة

5 – اعتماد :

آ – مبدأ الدوائر الانتخابية المصغرة بحيث تكون دائرة واحدة كل وحدة سكنية لا يتجاوز عدد سكانها مائة ألف

ب – مبدأ الورقة الانتخابية النسبية المزدوجة بين السياسيين والمستقلين بحيث يجري تمثيل كافة شرائح المجتمع السوري

6 – يجري إعداد قوائم بأسماء الناخبين استنادا إلى سجلات الأحوال المدنية المنظمة من قبل النظام والمعارضة ويجري اعتمادها بعد التصديق عليها من قبل اللجان المركزية للإنتخابات وتكون الجداول الاسمية سارية المفعول بعد مضي مهلة الطعن أو بصدور قرار من غرفة النقض المختصة

7 – تجري انتخابات مجلس النواب ومجالس الوحدات الإدارية وفق المبادئ الواردة في باب مجلسي النواب والانتخابات مع مراعاة خصوصية انتخاب رئيس الجمهورية

8 – تحدد بقانون ضوابط تمويل العمليات الانتخابية وتنظيمها والدعاية الإنتخابية

9 – يمارس حق الانتخاب أو الاستفتاء بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي بصورة حرة وفردية ولا يجوز ممارسة هذا الحق
10 – يمنع من الترشيح من كان مرتكب جناية أو جنحة مخلة بالآداب والأخلاق العامة ويعتد بذلك الأحكام القضائية وكافة الأدلة المقبول قانونا التي تقدرها اللجان القضائية المشرفة على الإنتخابات

11 – المحكمة الدستورية هي من تشرف على انتخاب رئيس الجمهورية ويقدم طلب الترشيح إليها ، ويسجل في سجل خاص، وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الدعوة لانتخاب الرئيس
12 – تتبع الإجراءات المتعلقة بانتخاب رئيس جديد للبلاد المواد الواردة في هذه المبادئ و بما لا يخالف القواعد الاخرى المتعلقة بهذا الشأن

مجلس الأحزاب السياسية

1 – يجري تشكيل مجلس أعلى للأحزاب مؤلف من سبع أمناء عامين بين أكبر الأحزاب بعدد الأعضاء يشرف على عمل الأحزاب ويتخذ القرارات اللازمة وتكون قراراته قابلة للاعتراض عليها أمام لجنة قضائية خاصة وقرارها قابل للطعن بالنقض
2 – للمواطنين السوريين الحق في تأسيس الأحزاب السياسية والانتساب إليها ويحرم على الجيش والأمن والقضاة تشكيل الأحزاب والانتخاب دون الترشيح ضمن شروط خاصة ينظمها قانون
3 – تسهم الأحزاب في تنظيم المواطنين وتمثيلهم سياسيا وتعمل على تنمية الوعي السياسي بهدف تنشيط الحياة السياسية ومشاركة المواطنين في تكوين قيادات قادرة على تحمل المسؤوليات العامة
4 – يمارس الحزب نشاطه بالوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
5 – تلتزم كافة الأحزاب المبادئ الآتية :
آ – أحكام مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص
ب – الحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية
ج – علانية مبادئ الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله
د – عدم قيام الحزب على أساس ديني أو مذهبي أو قبلي أو مناطقي أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون
ه – اعتماد أسس الديمقراطية في تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته لنشاطه
و – ألا ينطوي نشاط الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية أو استخدام العنف بأشكاله كافة أو التهديد به أو التحريض عليه
ز – ألا يكون للحزب فرعا أو تابعا لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري
6 – تساهم الدولة بدعم الأحزاب ماديا وفق نشاطها ونسبة تمثيلها في المجالس أقلها 20 ٪ من مجموع أصوات الناخبين وهو شرط لقبول دعمها ماليا من الحكومة على قاعدة النسبية

7 – لا يجوز أن ينقص عدد أعضاء الحزب الواحد عن ثلاث آلاف عضو .

Play Video

اهداف الرابطة

١- اسقاط نظام الاسد

٢- تمثيل الاحرار السوريين

٣- دعم الثورة السورية اعلاميا

٤- ملاحقة مجرمين الحرب وتقديمهم للمحاكم الدولية

٥- الربط بين جميع التكتلات والتجمعات الحرة في أوروبا

٦-ارجاع الحاضنة الشعبية للثورة

٧- تجميع كل الاحرار السوريين المستقلين في أوروبا

٨- تنظيم الاحرار في أوروبا وجعلهم قوة سياسية ضاغطة

٩- انشاء مجتمع مدني سوري حر منظم يكون فعال في المجتمع الاوروبي

١٠- توفيرالعمل السياسي للاحرار السوريين في اوروبا

١١- تنظيم طاقات الاحرار في اوروبا باعمال ثورية سياسية منظمة وفعال

رابطة احرار سورية

الثورة السورية المجيدة تنهي عام وراء عام ونحن أشد قناعة بزوال الاستبداد والفساد